السيد محمد صادق الروحاني

663

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الأصلي ( « 1 » ) ذمياً ( « 2 » ) كان أو حربياً ( « 3 » ) وبين المرتد ( « 4 » ) فطرياً ( « 5 » ) كان أو ملياً ( « 6 » ) ولا في المسلم بين المؤمن ( « 7 » ) وغيره ( « 8 » ) . م 3322 : الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفُقد الوارث المسلم كان ميراثه للامام ( « 9 » ) . م 3323 : المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم ، أو عمّ مسلم ، أو ضامن جريرة ، ورثه ولم يرثه الكافر ( « 10 » ) ، فإن لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر . هذا إذا كان الكافر أصلياً ( « 11 » ) أما إذا كان مرتدا عن ملّة أو فطرة فوارثه الامام

--> ( 1 ) هو الكافر الذي لم يسلم أبدا . ( 2 ) هو غير المسلم الذي يتبع إحدى الديانات الثلاث ، اليهودية ، النصرانية ، المجوسية . ( 3 ) الكافر الحربي : هو من لا يؤمن بكتاب سماوي ، أو بكتاب يعتقد انه سماوي . ( 4 ) المرتد : هو من خرج عن الدين الاسلامي . ( 5 ) المرتد الفطري : هو الذي ولد على الاسلام ، أي من ولد من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم . ( 6 ) المرتد الملي : المرتد الذي لم يولد على الاسلام ، أي من ولد من أبوين كافرين . ( 7 ) المؤمن : هو المسلم الشيعي . ( 8 ) أي المسلم غير الشيعي . ( 9 ) في زماننا للفقيه الجامع للشرائط . ( 10 ) أي يرثه أخوه المسلم أو عمه أو ضامنه ولا يرثه ابنه الكافر . ( 11 ) مر بيان المقصود بالكافر الأصلي والمرتد الفطري والملي في هامش المسألة 3321 .